عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

كمن اعتادت سبعاً ولا تعلم أنّها من أوّل الشهر أو آخره، أو أنّها من أوّله أو أوسطه مثلاً، فلا يمكن التيقّن بشيء من الأيّام أنّه يوم حيض؛ لأنّها تجد سبعة أيّامٍ في كلّ أطراف الشهر بخلاف ما إذا علمت أنّها في العشرة الأولى مثلاً، ولم تعلم بدايتها من أوّل تلك العشرة أو ثانيها، وثالثها أو رابعها؛ فإنّها تعلم يقيناً أنّ الرابع إلى السابع حيض؛ إذ لا يمكن تأخر بدايته من اليوم الرابع، ولا تقدّم نهايته على اليوم السابع، كما لا يخفى. ١٢

[٥٨٦]  قوله: إذا أضلّت ثلاثة في خمسة تتيقّن بالحيض في الثالث[1]:

أي: تعلم أنّها تحيض ثلاثة أيّامٍ في الخمسة الفلانية من الشهر لكن أضلّت أنّ بداية الثلاثة من أوّل الخمسة أو ثانيها أو ثالثها. ١٢

[٥٨٧]  قوله: فإنّه أوّل الحيض أو آخره[2]: أو أوسطه، وبالجملة كيف ما كان هو يوم حيض قطعاً. ١٢

[٥٨٨]  قوله: للتردّد بين الطهر والخروج[3]: إذ يمكن أن تكون تلك الثلاثة هي هذه الثلاثة المارّة، فيكون الحيض قد انقطع وأوجب الغسل، ويمكن أن تكون بدايتها بعد مضي وقت الصّلاة من أوّل العشرة، فتخرج في وقت الصّلاة الآتية، وهكذا كلّ وقت صلاةٍ إلى آخر العشرة. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٥٥، تحت قول الدرّ: أو بمكان.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440