عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

]٥٨٩قوله: بالحيض في الخامس والسادس[1]:

لأنّ نهاية تعجّله إن ابتدأ أوّل العشرة وتمّ سادسها، ونهاية تأخّره إن ابتدأ خامس العشرة وتم آخرها فالخامس والسادس حيض بكلّ حال. ١٢

[٥٩٠]  قال: [2] أي: الدرّ: وحاصله: أنّها تتحرّى [3]:

والحاصل: أنّها مطلقاً تتحرّى، فإن وقع تحرّيها على أنّ هذا الوقت ليس وقت انقطاع حيضها أي: ليست ممّن سبق لها الحيض الأخير وانقطع، سواء علمت أنّها طاهرة لم يأتها الحيض بعد أو تردّدت بين كونها طاهرة ومتلبّسة بالحيض فإنّها تتوضّأ لوقت كلّ صلاةٍ، وإن علمت أنّها متلبّسة بالحيض تترك الصّلاة، وإن لم يقع تحريها على أنّها ليست في انقطاع الحيض بل تردّدت في أنّها متلبّسة بالحيض أو انقطع، فإنّها تغتسل لكلّ صلاةٍ. والحاصل أنّ كلّ وقت يحتمل عندها انقطاع الحيض تغسل، وكلّ وقت لا يحتمل عندها هذا تتوضّأ، والله تعالى أعلم. ١٢


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٥٥، تحت قول الدرّ: أو بمكان.

[2] في الشرح: وحاصله: أنّها تتحرّى، ومتى تردّدت بين حيض ودخولٍ فيه وطُهرٍ تتوضّأ لكلّ صلاةٍ، وإن بينَهما والدخولِ فيه تغتسلُ لكلّ صلاة وتترك غير مؤكّدة ومسجداً وجماعاً.

[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٥٦.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440