عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٠١]  قوله: يكون كالدم المتوالي[1]: أعمّ من أن يكون حيضاً أو استحاضةً. ١٢

[٦٠٢]  قوله: فالعشرة الأولى حيض[2]:

وكانت نهاية الحيض بالطهر. ١٢

[٦٠٣]  قوله: حيض[3]: والستّة الباقية استحاضة. ١٢

[٦٠٤]  قوله: إن كانت[4]: العشرة. ١٢

[٦٠٥]  قوله: ردّت إلى أيّام عادتها[5]: وما زاد عليها فاستحاضة. ١٢

[٦٠٦]  قوله: [6] لطرفي مدّة الحيض[7]: بداية ونهاية كلاهما بالطهر.


 

 



[1] ردّ المحتار، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.

[4] المرجع السابق.

[5] المرجع السابق.

[6] في ردّ المحتار: الثانية: أنّ الشرط إحاطة الدّم لِطرفي مدة الحيض، فلا يجوز بداية الحيض بالطّهر ولا ختمُه به، فلو رأت مبتدأةٌ يوماً دماً، وثمانيةً طهراً ويوماً دماً فالعشرة حيضٌ، ولو رأت معتادةٌ قبل عادتها يوماً دماً وتسعةً طهراً ويوماً دماً لا يكون شيء منه حيضاً، وكذا النفاس على هذا الاعتبار. الثالثة: قول محمّد: إنّ الشرط أن يكون الطّهر مثل الدّمين أو أقلّ في مدّة الحيض، فلو كان أكثر فصل، لكنْ يُنظر: إن كان في كلّ من الجانبين ما يمكن أن يُجعل حيضاً فالسّابق حيض، ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة، وإلاّ فالكلّ استحاضة... إلخ.

[7] ردّ المحتار، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440