عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٠٧]  قوله: لا يكون شيء منه حيضاً[1]:

لعدم الإحاطة في العشرة. ١٢

[٦٠٨]  قوله: إنّ الشرط[2]:

في جعله دماً متوالياً على وجه التعميم المذكور. ١٢

[٦٠٩]  قوله: فلو كان أكثر فصل[3]:

أي: لم يعدّ دماً أصلاً لا حيضاً ولا استحاضةً. ١٢

[٦١٠]  قوله: [4] وهو قول أبي حنيفة الآخر، نهاية[5]:

قلت: فعليه فليكن المعوَّل؛ لاختلاف الفتوى مع كونه هو الأيسر. ١٢


 

 



[1]ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.

[2]ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٤، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.

[4] في ردّ المحتار عن الهداية: الأخذ بقول أبي يوسف أيسر اﻫ. وكثير من المتأخّرين أفتوا به؛ لأنّه أسهل على المفتي والمستفتي، سراج. وهو الأولى، فتح. وهو قول أبي حنيفة الآخر، نهاية.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٦٥، تحت قول الدرّ: ولو المرئي طُهراً... إلخ.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440