عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

المحقّق في الفتح[1]: (تقع الأوراق في الحياض زمن الخريف فيمرّ الرفيقان، ويقول أحدهما للآخر: هنا ماءٌ، تعال نشرب نتوضّأ فيُطلقه مع تغير أوصافه بانتقاعها، فظهر لنا من اللسان أنّ المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق) اﻫ.

وقال المحقّق في الحلبة[2]: (لعلّ ما نقل من وضوء الأساتذة من الماء المذكور كان فيه أدنى تغير في صفاته الثلاثة[3] بحيث لم يزل عنه اسم الماء المطلق؛ إذ ليس كلّ تغيرٍ في مجموع الصفات الثلاث يوجب جعل ذلك الماء مقيداً بل هذا هو الظاهر من حالهم؛ إذ لا يظنّ بهم الوضوء بالماء المقيّد) اﻫ.

أقول: إن أراد أنّ كثرة تغيّر الأوصاف بوقوع الأوراق يجعل الماء مقيداً مع بقاء رقّته فغير مسلّمٍ ولا واقع، فبوُقوع الأوراق مع بقاء الرقّة لا يزول اسم الماء أبداً وإن تغيرت الأوصاف مهما تغيرت، وإن أراد بالتغير الكثير زوال الرقّة فلا حاجة إلى الترجي بل هو المراد قطعاً، قال في العناية[4] بعد نقل النهاية: (وكذا أشار في شرح الطحاوي[5] إليه، لكن شرطه أن يكون باقياً على رقّته، أمّا إذا غلب عليه غيره وصار به ثخيناً، فلا يجوز) اﻫ. ثُمّ قال في الحلبة[6]:


 

 



[1] الفتح، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ، ١/٦٤.

[2] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في المياه، ١/٣٦٤، ملتقطاً.

[3] كذا هو في نسختي الحلبة بإثبات التاء في الثلاثة. ١٢ منه غفرله.

[4] العناية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٦٣، (هامش الفتح).

[5] شرح مختصر الطحاوي: لشيخ الإسلام بهاء الدين علاء الدين علي بن محمد السمرقندي الإسبيجابي،  (ت٥٣٥ﻫ).      (كشف الظنون، ٢/١٦٢٧).

[6] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في المياه، ١/٣٦٤، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440