عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

(كما أنّ الظّاهر أنّ محل جواب الميداني[1] المذكور ما بلغ به بما وقع فيه من الأوراق إلى حدّ التقييد، فإن تغير لون الماء بكثرة الأوراق الواقعة فيه يوجب تغيير الطعم بل والرائحة أيضاً إن كانت الأوراق ذات رائحة) اﻫ.

أقول: فكان ماذا؟ فقد ذكرتم أن ليس كلّ تغير في الصفات الثلاث جميعاً يوجب جعل الماء مقيّداً، ولا تقيّدَ هاهنا إلاّ زوال الرقّة، والإمام الميداني إنّما بنى الجواب على ظهور لون الأوراق في الكفّ، وبهذا القدر جعله مقيّداً، وبه صرّح صدر الشريعة، ومعلومٌ: أنّه لا يستلزم الثخانة، فأنّى ينفع التأويل؟ وعلى الله ثم على رسوله التعويل جلّ جلاله وعليه الصّلاة والسّلام بالتبجيل[2].

]٢٩٥[ قال: أي: الدرّ: (إن بقيت رقّته) أي: واسمه[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

احتاج إلى زيادة واسمه لكلامه في كلّ طاهر جامد، ومنه ما يزيل الاسم مع بقاء الرقّة كما يأتي[4] في الزعفران ونحوه، فلا يجوز الوضوء به مع بقاء رقته[5].


 

 



[1] هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير الميداني، ووقع في بعض المواضع أحمد بن إبراهيم، والأوّل أصحّ، قال الذهبي: من أئمّة الحنفية، قال اللكنوي: هو شيخ كبير عارف بالمذهب قلّما يوجد مثله في الأمصار.

 (الفوائد البهية، صـ٢٠١، الجواهر المضية، ٢/٦، ردّ المحتار، ٢/٢٥٢).

[2] الفتاوى الرضوية، باب المياه، الرسالة: النور والنورق... إلخ، ٢/٥٥٤-٥٥٧.

[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٣.

[4] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٥٧٧-٥٨٦.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٥٥٢-٥٥٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440