عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: مبني على أنّ الاستنجاء بالحجر ليس بتطهير، وهو أحد قولين عندنا، والراجح عندي خلافه؛ لنصّ الحديث[1].

[٦٢١]  قال: [2] أي: الدرّ: المعتمد نعم[3]: لا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمّد آخراً، وهو الصحيح لتعلّق النفاس بالدم ولم يوجد وعليها الوضوء؛ للرطوبة، وقال أبو حنيفة: عليها الغسل احتياطاً؛ لعدم خلوه عن قليل دمٍ ظاهراً، وصحّحه في الفتاوى، وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى مراقي الفلاح[4] من نواقض الوضوء، وأكثر المشايخ على قول الإمام، طم[5] من النفاس.

[٦٢٢]  قال: [6] أي: الدرّ: إلاّ في سبعة ذكرتُها في الخزائن وشرحي لـالملتقى[7]: عدّ الحموي[8] ثلاثة عشر، وفي البعض نظر.


 

 



[1] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠٣٣)، كتاب الطهارة، باب الرجل يعزب عن الماء... إلخ، ١/٣٣٤: عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيصيب أهله؟ قال: نعم)).

[2] في المتن والشرح: (النفاس) لغةً: ولادة المرأة، وشرعاً: (دم) فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد نعم.

[3] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٩٣.

[4] المراقي، كتاب الطهارة، فصل ينقض الوضوء اثنا عشر شيئاً، صـ١٩.

[5] طم، كتاب الطهارة، باب الحيض والنفاس والاستحاضة، صـ١٤٠.

[6] في الشرح: وحكمه كالحيض في كلّ شيء إلاّ في سبعة ذكرتُها في الخزائن وشرحي لـ الملتقى.

[7] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٩٥.

[8] غمز عيون البصائر، الفن الثالث، بيان الأحكام المختلفة، ٣/٢٠٧-٢٠٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440