عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٢٤]  قوله: [1] فإن لم يقع في زمان العادة [2]:

كأن كانت ترى من أوّل الشهر خمسة أيام، والآن رأت من اليوم الرابع إلى الرابع عشر بإدخال الغايتين، فلم يقع في زمن العادة إلاّ يومان، فهذان مع الثلاثة بعدهما أعني: إلى ثامن الشهر لا أيّام الخمسة حيض، والباقي استحاضة، وكذلك إذا رأت من الحادي والعشرين إلى تمام الثلاثين ويومين في غرّة الشهر الآخر، فمن ٢١ إلى ٢٥ حيض، والباقي استحاضة، فقد انقلبت العادة زماناً لا عدداً. ١٢

[٦٢٥]  قوله: وإن وقع فالواقع في زمانها فقط[3]:

كأن رأت في الصورة المذكورة من الثالث إلى الثالث عشر أو من ٢٢ إلى ثلاثة أيّام من غرّة الشهر الآتي، ففي كلتا الصورتين لا حيض إلاّ الثلاثة الواقعة في أيّام العادة، والتي قبلها في الصورة الأخيرة وبعدها في الصورة الأولى


 

 



[1] في ردّ المحتار: إنّ المخالفة للعادة إن كانت في النفاس فإن جاوز الدّم الأربعين فالعادة باقية تردّ إليها، والباقي استحاضةٌ، وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته، والكلّ نفاس، وإن كانت في الحيض فإن جاوز العشرة فإن لم يقع في زمان العادة نصاب انتقلت زماناً، والعددُ بحاله يعتبر مِن أوّل ما رأت، وإن وقع فالواقع في زمانها فقط حيضٌ، والباقي استحاضةٌ، فإن كان الواقع مساوياً لعادتها عدداً فالعادة باقيةٌ وإلاّ انتقلتِ العادةُ عدداً إلى ما رأته ناقصاً، وإن لم يجاوز العشرة فالكلّ حيض، فإن لم يتساويا صار الثاني عادةً وإلاّ فالعدد بحاله.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣٠١، تحت قول الدرّ: به يُفتى.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440