عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٣٤]  قوله: [1] من أوّل الانقطاع[2]:

ليكون الانقطاع مستوعباً وقتاً كاملاً. ١٢

[٦٣٥]  قوله: ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد[3]:

لاستناد بطلان المعذوريّة إلى أوّل حدوث الانقطاع. ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (وفي) حقّ (الزوال) يشترط (استيعابُ الانقطاع) تمامَ الوقت (حقيقةً) لأنّه الانقطاع الكامل.

في ردّ المحتار: (قوله: تمام الوقت حقيقةً) أي: بأنْ لا يوجد العذر في جزءٍ منه أصلاً، فيسقط العذرُ من أوّل الانقطاع، حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخرِ الوقت الثاني يعيد، ولو عرض بعد دخول وقت فرضٍ انتظر إلى آخره، فإن لم ينقطع يتوضّأ ويصلّي، ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصّلاة، وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذٍ من وقت العروض، اﻫ بركويّة. ونحوه في الزيلعي والظهيرية. وذكر في البحر عن السراج: أنّه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لِزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمّم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٥، تحت قول الدرّ: تمام الوقت حقيقةً.

عبارة البركوية: (وإن عاد قبل خروج الوقت الثاني لا يعيد)، فتأمّل.

(انظر ردّ المحتار، تحقيق صالح فرفور: ٢/٣١٥، تحت لفظ: يعيد).

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٥، تحت قول الدرّ: تمام الوقت حقيقةً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440