عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أحدث حدثاً آخر في الوقت الماضي أو في هذا الوقت، فتوضّأ لهذا الحدث ولم يتخلّل العذر بين الوضوئين، فإنّه على هذا لا يقع وضوؤه لعذره بل لحدثٍ آخر، فعلى هذا يكون ما تقدّم للمحشي[1] أنّه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو طرء عليه بمعنى مقارنة النجاسة الحكميّة الحاصلة بذلك العذر للوضوء لا مقارنة نفس العذر له لكن لفظ التبيين[2]: (إنّما تنتقض طهارتها لو توضّأت والدم سائل، أو سال بعد الوضوء في الوقت حتّى إذا توضّأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهي على وضوءها، لها أن تصلّي بذلك ما لم يسل أو تحدث حدثاً آخر) اﻫ.

فهذا يدلّ على وجوب مقارنة نفس العذر للوضوء أو طريانه عليه حتّى لو وجد في الوقت ثم انقطع إلى آخر الوقت وتوضّأ فيه كان وضوؤه على الانقطاع لعدم وجود العذر ولا بعده، فلا يبطل بخروج الوقت بل بالسيلان وإن كان يقع هذا الوضوء له، لكن في التبيين[3] أيضاً: (لو جدّدت الوضوءَ في الوقت الثاني ثم سال الدم انتقض طهارتها؛ لأنّ تجديد الوضوء وقع من غير حاجةٍ فلا يعتدّ به بخلاف ما إذا توضّأت بعد السيلان) اﻫ.

فهذا يلمح إلى ما في البدائع، ثمّ رأيت في الفتح[4] والعناية[5]: (إذا


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٧، تحت قول الدرّ: حتى لو توضّأ... إلخ.

[2] التبيين، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، ١/١٨٥، ملتقطاً.

[3] المرجع السابق، صـ١٨٥.

[4] الفتح، كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة، ١/١٦٣.

[5] العناية، كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة، ١/١٦٣، (هامش الفتح).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440