عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فهذه يضرّها خروجه سال بعد ذلك أوْ لا) اﻫ. وفيه[1] أيضاً قبله: (إنّما يبطل بخروجه إذا توضّؤوا على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوء، أمّا إذا كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت فلا يبطل بالخروج) اﻫ، وفي المنحة[2] عن النهاية ومعراج الدراية[3] عن الجامع الكبير لشمس الأئمّة السرخسي: (الطهارة تنتقض عند خروج الوقت بسيلان مقارنٍ للطهارة أو موجود بعده) اﻫ، ووقع هاهنا في المنحة[4] نزاعٌ مع الدرّ، ثم رجع لغير مرجع، كما بيّنّاه على هامشها صـ٢٢٨[5]، هذا. وقد علّل في الغنية


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٧٦.

[2] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٧٥، (هامش البحر).

[3] معراج الدراية.

[4] منحة الخالق، كتاب الطهارة، ١/٣٧٦-٣٧٧، (هامش البحر).

[5] هذا بوفق نسخة الإمام، وفي نسختنا: ١/٣٧٦.

قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش المنحة: على قوله: (بدون خروج الوقت مبطل وليس كذلك):

   [منحة الخالق، ١/٣٧٦-٣٧٧، (هامش البحر)].

أقول: نعم! لأنّ وضوئه إذا كان على انقطاع عذره كان كوضوء الأصحّاء، فينقضه السيلان من دون خروج الوقت، وكلام جامع الكبير في وضوء المعذور وهو ينقضه العذر بل خروج الوقت وقد قال العلاّمة المحشي نفسه في ردّ المحتار، صـ٣١٥: (إذا توضّأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حَدث، بل هو طهارة كاملة، فلا يبطل بالخروج).    [انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٣١٧].

فلمّا لا يبطل بالخروج وجب أن يبطلها سيلان؛ لأنّ هذا هو حكم الطهارة الكاملة.

(هامش منحة الخالق، صـ٩٥).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440