عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

وضوء معذورٍ، وهو أن يقع للعذر حتى لو وقع لحدث آخر لم يكن وضوء معذور، فيبطل بلحوق العذر في الوقت، ولا يبطل بخروج الوقت، كيف! ومثل ما ذكره مصرَّح به في نفس البدائع[1] إذ قال: (لو توضّأت مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت فطهارتها تنتقض بخروج الوقت) اﻫ، فاقتصر في جعله وضوء المعذور على المقارن والطارئ، غير أنّه ترك هاهنا في الطارئ التقييد بكون الوضوء وقع للعذر، كما تركوه، فالحمد لله على التوفيق. ١٢


 

 



[1] البدائع، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/١٢٩، ملتقطاً.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440