عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٤٤]  قوله: [1] وهو الصحيح[2]: نقل[3] تصحيحه عن التجنيس، ثُمّ تكلّم فيه مشيراً إلى اختيار الطهارة، ولكن تقدّم[4] عن الغنية: أنّ الصحيح ظاهر الرواية أنّ قيء الماء نجس مغلّظاً إذا وصل إلى مَعدته وإن خرج من ساعته.

[٦٤٥]  قال: أي: الدرّ: (ويطهر خفّ ونحوه) كنعل (تنجّس بذي جِرم) هو کلّ ما يری بعد الجفاف ولو من غيرها کخمر وبول أصابه تراب، به يفتی[5]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ولو أسقط هو کلّ ما لکان [6] أخصر وأظهر.[7]


 

 



[1] في ردّ المحتار عن الفتح: صبيٌّ ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأمّ إن كان ملء الفم فنجس، فإذا زاد على قدر الدرهم منع، وروى الحسن عن الإمام: أنّه لا يمنع ما لم يفحُش؛ لأنّه لم يتغيّر من كلّ وجه، وهو الصحيح، وقدّمنا ما يقتضي طهارتُه.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٢٨، تحت قول الدرّ: فتطهر أصبع... إلخ.

[3] أي: صاحب الفتح، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، ١/١٧٩.

[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٤٥٩، تحت قول الدرّ: ذكره الحلبي .

[5] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٢٩-٣٣٠.

[6]  أمّا کونه أخصر فظاهر، وأمّا کونه أظهر وأحسن وأزهر؛ فلأنّ رؤية الشيء تعمّ رؤيته بلونه بل لا رؤية هاهنا إلاّ هکذا فيوهم تناول ملون لا يبقی له بعد الجفاف جرم شاخص فوق المصاب بخلاف ما إذا أسقط؛ لأنّه يصير صفة لجرم فيصير نصاً في المقصود ١٢ منه غفرله

[7] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٣/٧١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440