عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٤٦]  قال: [1] أي: الدرّ: (فيُغسل)[2]: أي: اتّفاقاً، كما نصّ عليه العيني[3] ثم الطحطاوي في شرح المراقي[4]، لكن مال الإمام ابن الهمام[5] بحثاً إلى شمول الحكم غير ذي الجرم أيضاً مع تصريحه أنّ أكثر المشايخ على قول أبي يوسف، وهو المختار للفتوى، فاستخرج تلميذه المحقّق في الحلبة مستنداً له عن البدائع عن أبي يوسف في روايةٍ عنه، وعن المجتبى عن المجرّد[6] عن الإمام رضي الله تعالى عنه قال[7]: (وهذا موافقٌ لإطلاق الحديث المذكور، والله تعالى أعلم).

أقول: إنّما في الحديث[8]: ((فإن رأى... إلخ)) فإنّما يفيد حكم المرئي، نعم! يشمل الرقيق المرئي قبل جفافه، والله تعالى أعلم. ١٢


 

 



[1] في المتن: (ويطهُر خفّ ونحوه تنجّس بذي جِرم بدلك وإلاّ فيُغسل). ملتقطاً.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣١.

[3] رمز الحقائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/٢٢.

[4] طم، كتاب الطهارة، باب الأنجاس والطهارة عنها، صـ١٦٣.

[5] الفتح، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، ١/١٧٢.

[6] المجرد: لحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، من أصحاب أبي حنيفة (ت٢٠٤ﻫ).

(كشف الظنون، ٢/١٢٨٢، الفوائد البهية، صــ٧٩).

[7] الحلبة، الطهارة الكبرى، الطهارة من الأنجاس، ١/٦٣٥.

[8] أخرجه أبو داود في سننه (٦٥٠)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، ١/٢٦١: عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذًى فليمسحه وليصلّ فيهما)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440