عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أكسبته وصفاً لها، وذلك في ظهور وصف نفسها دون المتنجس بها. ألا ترى! أن لو كانت قليلةً لا تغلب الماء وكان مكانَ ماء الورد ماء قراحٍ لم يظهر أثرها، فكذا في ماء الورد؛ إذ لا تختلف قلّةً وكثرةً باختلاف المتنجس[1].

[٢٩٩]  قوله: [2] في الفتح وغيره[3]: والخلاصة آخر صـ٤[4].

[٣٠٠]  قال: [5] أي: الدرّ: يعمّ الجيفة وغيرها، وهو ما رجّحه الكمال، وقال تلميذُه قاسم: إنّه المختار[6]:

جرياً على إطلاق حديث: ((الماء طهور لا ينجّسه شيء))[7] المحمول


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٢٨٢.

[2] في ردّ المحتار: أيّده سيّدي عبد الغني بما في عمدة المفتي: من أنّ الماء الجاري يطهّر بعضه بعضاً، وبما في الفتح وغيره: من أنّ الماء النجس إذا دخل على ماء الحوض الكبير لا ينجّسه لو كان غالباً على ماء الحوض. قال: فالجاري بالأولى، وتمامه في شرحه.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٨، تحت قول الدرّ: وهو ما رجحه الكمال... إلخ.

[4] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الأوّل في المياه، ١/٥.

[5] في المتن والشرح: (إن لم يُر أثرُه وهو) إمّا (طعمٌ أو لونٌ أو ريحٌ) ظاهرُه يعمّ الجيفة وغيرها، وهو ما رجّحه الكمال،  وقال تلميذه قاسم: إنّه المختار، وقوّاه في النهر وأقرّه المصنف، وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب، وعليه الفتوى، وقيل: إن جرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط. ملتقطاً.

[6] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٧.

[7] أخرجه أبو داود في سننه (٦٦)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ١/٥٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440