عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٦٩٩]  قال: [1] أي: الدرّ: (رمادُ قَذَرٍ)[2]:

في الحديقة الندية[3]: (في الفيض: أنّ رماد السَّرْقيْنِ نجس عند أبي يوسف، طاهر عند محمّد به يفتى، وعلى هذا الخنزير لو وقع في المملحة وصار ملحاً كلّه؛ لأنّ تبدّل العين يوجب تبدّل الحكم، وفي درر البحار[4]: أنّ الفتوى على قول محمّد، وفي المجمع: أنّه المختار، وذكر في الفتح: أنّ كثيراً من المشايخ اختاروا قول محمّد، وأنّه المختار) . ١٢

[٧٠٠]  قوله: [5] على هذا القول للبلوى[6]:

أقول: سيأتي في الصفحة القابلة[7] ما يفيد أنّ القول به لقوّة دليله لا للضّرورة. ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (لا) يكون نجساً (رمادُ قذر) وإلاّ لزِم نجاسةُ الخبز في سائر الأمصار.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨١-٣٨٢.

[3] الحديقة الندية، الباب الثالث، الصنف الثاني، ٢/٦٧٥.

[4] درر البحار: للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن يوسف بن إلياس القونوي الدمشقي الحنفي (ت٧٨٨ﻫ).

 (كشف الظنون، ١/٧٤٦).

[5] في ردّ المحتار: (قوله: وإلاّ) أي: وإن لا نَقُلْ: إنّه لا يكون نجساً، وظاهره أنّ العلّة الضرورة، وصريح الدرر وغيرها: أنّ العلّة هي انقلاب العين كما يأتي، لكن قدّمنا عن المجتبى: أنّ العلّة هذه، وأنّ الفتوى على هذا القول للبلوى، فمفاده أنّ عموم البلوى علّة اختيار القول بالطهارة المعلّلة بانقلاب العين، فتدبّر.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٢، تحت قول الدرّ: وإلاّ.

[7] انظر المقولة الآتية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440