عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٧٠١]  قوله: [1] والصّلاة على ذلك الرماد[2]:

أقول: هذا أيضاً يردّ ما يوهمه بعض العبارات من القول بهذا للضرورة وعموم البلوى، فإنّه لا ضرورة في الصّلاة عليه، وما كان لضرورة تقدّر بقدرها.

[٧٠٢]  قوله: [3] تبع فيه النهر[4]: إذا تبع غيره لم يكن سهوَه. ١٢

[٧٠٣]  قوله: [5] وتقدّم[6]: شرحاً[7] في مسألة الخفّ. ١٢


 

 



[1] في المتن والشرح: (لا) يكون نجساً (رمادُ قَذَر و) لا (ملحٌ كان حماراً) أو خنزيراً. وفي ردّ المحتار: يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرّماد كما في المنية وغيرها.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٣، تحت قول الدرّ: لانقلاب العين.

[3] في المتن والشرح: (وغسلُ طرفِ ثوبٍ أصابت نجاسةٌ محلاً منه ونُسي مطهَّرٌ له وإن بغير تحرٍّ) هو المختار، ثُمّ لو ظهر أنّها في طرف آخر هل يعيد؟ في الخلاصة: نعم، وفي الظهيرية: المختار أنّه لا يُعيد إلاّ الصلاة التي هو فيها. ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: وفي الظهيرية... إلخ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٥، تحت قول الدرّ: وفي الظهيرية... إلخ.

[5] في المتن والشرح: (يطهُر محلّ نجاسةٍ مرئيّةٍ) بعد جفاف كدمٍ، ملتقطاً.

وفي ردّ المحتار: (قوله: بعد جفاف) ظرف لـمرئية لا لـيطهُر، ح. وقيّد به؛ لأنّ جميع النجاسات تُرى قبله، وتقدّم أنّ ما له جرم هو ما يُرى بعد الجفاف، فهو مساوٍ للمرئيّة.

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٧، تحت قول الدرّ: بعد جفاف.

[7] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440