عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٧٢٩]  قوله: [1] لا يبزق في البول[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

قلت: والدليل أعمّ کما علمت[3].

[٧٣٠]  قوله: [4] هو الغالب محلّ نظرٍ[5]:

أقول: إن سلّم فكان ماذا؟ فإنّ كون الغالب خلاف ذلك أيضاً لا يضرّ عملاً بالأصل، كما حقّقت في الأحلى من السكر[6]. ١٢


 

 



[1] في ردّ المحتار: فإذا وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قبل الدعاء هو الصحيح، فيقول: بسم الله، اللّهم إنّي أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل باليسرى ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود، ثم يوسّع بين رِجليه ويميل على رجله اليسرى، ولا يفكّر في أمور الآخرة كالفقه والعلم، فقد قيل: إنّه يمنع منه شيء أعظم منه، ولا يردّ سلاماً ولا يجيب مؤذّناً، فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه، ولا ينظر إلى عورته ولا إلى ما يخرج منه، ولا يبزق في البول... إلخ.

[2] ردّ المحتار، باب الأنجاس، ٢/٤٤٥، تحت قول الدرّ: بأن أرخى... إلخ.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، ٤/٦٠٥.

[4] في ردّ المحتار: قد ذكر في المنية وغيرها عن ابن الفضل: التنجيس في الجاري وغيره، وأنّ اختيار أبي الليث عدمه، قال في شرح المنية: أي: في الجاري وغيره، وهو الأصحّ؛ لأنّ اليقين لا يزول بالشكّ، ولأنّ الغالب أنّ الرشاش المتصاعدَ إنّما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء الصادم، فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه اﻫ، فتأمّل، فإنّ كون ذلك هو الغالب محلّ نظر.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٧، تحت قول الدرّ: ولو وقعت.

[6] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٤/٤٧٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440