عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٧٣١]  قوله: [1] مبلولاً بالماء، لا بنحو البول[2]:

سيأتي[3] الكلام فيه في الصفحة القابلة. ١٢

[٧٣٢]  قوله: وبما إذا لم يظهر في الثوب الطّاهر[4]: يفيد ما يأتي شرحاً[5] أنّ هذا القيد في المبتلّ بنجس دون المبتل بمتنجس. ١٢

[٧٣٣]  قوله: إذا لم ينبُع من الطّاهر شيء[6]: وإن لم يسل. ١٢


 

 



[1] في ردّ المحتار: (قوله: لُفّ طاهر... إلخ) اعلم أنّه إذا لفّ طاهر جافّ في نجس مبتلّ، واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ، فقيل: يتنجّس الطاهر، واختار الحلواني: أنّه لا يتنجّس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شيءٌ، ولا يتقاطر لو عُصر، وهو الأصحّ كما في الخلاصة وغيرها، وهو المذكور في عامة كتب المذهب متوناً وشروحاً وفتاوى، في بعضها بلا ذكر خلاف، وفي بعضها بلفظ الأصحّ، وقيّده في شرح المنية: بما إذا كان النجس مبلولاً بالماء لا بنحو البول، وبما إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة، وقيّده في الفتح أيضاً بما إذا لم ينبع من الطاهر شيءٌ عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرّد ندوة؛ لأنّه قد يحصل بليّ الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوّة السيلان، ثُمّ ترجع إذا حلّ الثوب، ويبعُد في مثله الحكم بالطّهارة مع وجود المخالط حقيقةً.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٨، تحت قول الدرّ: لفّ طاهر... إلخ.

[3] انظر المرجع السابق.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٨، تحت قول الدرّ: لفّ طاهر... إلخ.

[5] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٨-٤٥٠.

[6] ردّ المحتار، فصل في الاستنجاء، ٢/٤٤٨، تحت قول الدرّ: لفّ طاهر... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440