| ٦٥٨-٦٦٠ | |
| لا تمني المرأة في كلّ جماع، ولو وقع ذلك لأفضى بها إلى الهلاك | ٦٦١ |
| النجس لا يؤثر في مثله | ٦٦٤ |
| لا فرق بين الإصابة من خارج والإصابة من جزء مجاورٍ | ٦٧٢ |
| المعتبر في الكثيفة جوهر النجاسة دون المتنجس. | ٦٧٣ |
| خرء الفأرة لا يُفسد الدهنَ والحنطةَ المطحونةَ ما لم يتغيّر طعمهما | ٦٧٧ |
| كلّ ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم هل يجوز الصلاة به أم لا؟ |
٦٨١ |
| تقاطر بول في البئر مثل رأس الإبر لا يتنجس... | ٦٨٨ |
| إنّ العرق المستقطر من فضلات الخمر نجاسته غليظةٌ كأصله | ٦٩٠ |
| حكم اسپرت | ٦٩٠ |
| قال الشامي: النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر كما يعلم ممّا مر، وقال الإمام: لا أدري ماذا أراد بـما مرّ فإنّ الذي مرّ هاهنا الاستحسان، فإن كان وجهه الضرورة لامتناع التحرّز فلا ضرورة في النوشادر |
٦٩١ |
| إنّ الماء إن كان بالغاً حدّ الغَلَيان ومكثت الدجاجة فيه زماناً | ٧١٨ |
|
|
|