| ٥٥٨ | |
| باب المسح على الخفين | |
| الخفّ الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحاً لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة |
٥٦١ |
| الرخصة للمسافر ثلاثةُ أيّام فينبغي التقدير في حقّه بثلاثة فراسخ، فيعود بالنقض على المقصود |
٥٦٦ |
| التيمّم ليس بطهر كاملٍ | ٥٧٢ |
| المسافر إذا توضّأ ولبس خفّيه ثم أجنب وعنده ماء يكفي للوضوء لا للاغتسال فإنّه يتوضّأ ويغسل رجلَيه |
٥٧٤ |
| الثخين ما يمكن المشي فيه فرسخاً ويستمسك بلا شدٍّ لصفاقته، لا لضيقه | ٥٧٦ |
| بإدخال رأسه يصير الماء مستعملاً لعدم الضرورة بخلاف إدخال اليد للاغتراف |
٥٨٢ |
| باب الحيض | |
| حكم من أضلت أيامها في ضعفها | ٥٨٥ |
| حكم من تردّدت بين كونها طاهرة ومتلبّسة بالحيض | ٥٩٠-٥٩٣ |
| يثبت الحيض إذا حاذت البلّة من الكرسف حرف الفرج الداخل | ٥٩٧ |