عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٣٣٤] قوله: نقص في المسألة الأولى[1]: حتّى بلغ إلى أسفل أي: قلّ به. ١٢

[٣٣٥]  قوله: في المسألة الأولى[2]: أعلاه عشر. ١٢

]٣٣٦قوله: في الثّانية[3]: أعلاه أقلّ. ١٢

[٣٣٧]  قوله: لم أجد حكمَه[4]:

الحوض إذا كان أقلّ من عشر في عشر لكنّه عميق فوقعت فيه نجاسة، ثمّ انبسط وصار عشراً في عشر فهو نجس، وإن وقعت فيه وهو عشر في عشر، ثمّ انتقص فصار أقلّ فهو طاهر، هكذا في الخلاصة[5]. اﻫ، هندية[6].

[٣٣٨]  قوله: وأقول: هذا عجيب[7]:

انظر ما في البحر عن الخلاصة صـ٨١[8]. ١٢

[٣٣٩]  قوله: ولم يَعرض له ما ينجّسُه[9]:


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٥، تحت قول الدرّ: حتّى يبلغ العشر.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.

[4] المرجع السابق.

[5] الخلاصة ، كتاب الطهارات، الفصل الأوّل في المياه، ١/٤.

[6] الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول، ١/١٩.

[7] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٥، تحت قول الدرّ: حتّى يبلغ العشر.

[8] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٤٢.

[9] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٥، تحت قول الدرّ: حتّى يبلغ العشر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440