عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

شيء منه، وإن كان ما دونه قليلاً، حتّى لا يبقى على ح إلاّ نقطة بخلاف العكس؛ فإنّ القليل لا يستتبع الكثير فيعدّ حوضاً برأسه[1].

[٣٣١]  قوله: [2] بخلاف المسألة الأولى[3]:

أقول: لم لا يقال ثمّه إنّ ما في الأسفل في حكم حوض آخر بسبب قلّة مساحة وأنّه لو وقعت فيه النجاسة ابتداءً لضرّته. ١٢

[٣٣٢]  قوله: فيقال: ماء كثير[4]: أي: مقداراً لا مساحةً. ١٢

]٣٣٣ قوله: بقي ما لو وقعت فيه النجاسة[5]: وهو عشر في عشر.


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٣٣٨-٣٤١.

[2] في ردّ المحتار: (قوله: حتّى يبلغ العشر) فإذا بلغها جاز وإن كان ما في أعلاه أكثرَ ممّا في أسفله، أي: مقداراً لا مساحةً، وفي البحر عن السراج الهندي: أنّه الأشبه اﻫ، أقول: وكأنّهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا؛ لأنّ ما في الأسفل في حكم حوض آخر بسبب كثرته مساحةً، وأنّه لو وقعت فيه النجاسةُ ابتداءً لم تضرّه بخلاف المسألة الأولى تدبّر. وهذه يُلغزُ فيها، فيقال: ماءٌ كثيرٌ وقعت فيه نجاسةٌ تنجّس ثمّ إذا قلّ طهر. بقي ما لو وقعت فيه النجاسة، ثمّ نقص في المسألة الأولى، أو امتلأ في الثانية، قال ح: لم أجد حكمه. وأقول: هذا عجيب، فإنّه حيث حكمْنا بطهارته، ولم يعرض له ما ينجّسه هل يتوهّم نجاسته؟ نعم لو كانت النجاسة مرئيّة، وكانت باقية فيه أو امتلأ قبل جفاف أعلى الحوض تنجّس. أمّا إذا كانت غير مرئيّة أو مرئية وأخرجت منه أو امتلأ بعدما حكم بطهارة جوانب أعلاه بالجفاف فلا؛ إذ لا مقتضي للنجاسة، هذا ما ظهر لي.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٥، تحت قول الدرّ: حتّى يبلغ العشر.

[4] المرجع السابق.

[5] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440