عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الجاري لما اتّصل به صار في الحكم جارياً) اﻫ. لكنّه ذكره في اشتراط الخروج من الجانب الآخر وإن قلّ، فالمراد الاتّصال في الجريان، ومعلوم أنّ الجاري بعضه لا كلّ ما فيه ويحكم بطهارة الكلّ؛ فلذا قال: صار في الحكم جارياً، فافهم[1].

[٣٥١]  قوله: [2] أكثر من ذراع أو ذراعين[3]:

صوابه: أكثر من ذراعين؛ لأنّ عبارة الخلاصة المارّة في الصفحة الماضية: (أمّا قدر ذراع أو ذراعين فلا)[4]. ١٢

[٣٥٢]   قوله: لكنّه مخالف لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرّد الجريان[5]:


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٤١٢-٤١٣.

[2] في ردّ المحتار عن الخزانة وغيرها: من أنّه لو أجرَى ماءَ إناءَين أحدهما نجسٌ في الأرض أو صبّهما من علوّ فاختلطا طهُرا بمنزلة ماء جار، نعم على ما قدّمناه عن الخلاصة من تخصيص الجريان بأن يكون أكثر من ذراع أو ذراعين يتقيّد بذلك هنا، لكنّه مخالف لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرّد الجريان.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥١، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمّام.

[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٨، تحت قول الدرّ: بمجرّد جريانه.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٥١، تحت قول الدرّ: وكذا البئر وحوض الحمّام.

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440