عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: قد أفاد وأجاد، وأوضح المراد كما هو دأبه عليه رحمة الكريم الجواد، لكنّ عبارة الخلاصة[1] هكذا: (أمّا حوض الحمّام إذا وقعت فيه نجاسة، قال في التجريد[2] عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: إنّها لا تستقرّ، وهو كالماء الجاري، فإن تنجس حوض الحمّام فدخل الماء من الأنبوب وخرج من الجانب الآخر فهو كالحوض الصغير، وفيه أقاويل ستأتي، ولا بأس بدخول الحمّام للرجال والنساء، وفي الفتاوى: حوض الماء إذا اغترف رجل منه وبيده نجاسة وكان الماء يدخل من أنبوبه في الحوض والناس يغترفون من الحوض غرفاً متداركاً لم يتنجّس. الحوض الصّغير إذا تنجّس فدخل الماء من جانب وخرج من جانب فيه أقاويل، قال الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى: المختار أنّه طاهر وإن لم يخرج مثل ما فيه، وكذا البئر، ولو امتلأ الحوض وخرج من جانب الشطّ على وجه الجريان حتّى بلغ المشجرة يطهر، أمّا قدر ذراع أو ذراعين فلا، ولو خرج من النهر الذي دخل الماء في الحوض لا يطهر) اﻫ. كلامه الشريف بلفظه المنيف.


 

 



[1] الخلاصة، كتاب الطهارة، الجنس الأوّل في الحياض، ١/٥-٦.

[2] التجريد = تجريد القدوري: للإمام أبي الحسين بن أحمد بن محمد القدوري، البغدادي، الحنفي، (ت٤٢٨ﻫ).  

(كشف الظنون، ١/٣٤٦).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440