عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

فبيّن أنّ المراد بالطاهر الطاهر من كلا النجاستين، فتبيّن أنّ نقل كلام الغنية إلى هنا سبق نظر. ١٢

[٣٦٩]  قوله: [1] أنّ الرجل طاهر[2]: أي: والماء مستعمل. ١٢

[٣٧٠]  قوله: أمّا الإمام فلم يعتبر الضّرورة هنا لندرة الاحتياج إلى الانغماس بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد[3]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

والتعليل بالضرورة مقصور على نحو طلب الدلو، أمّا التبرّد فلمّا اشتهر


 

 



[1] في ردّ المحتار: قال في البحر: فعُلم أنّ المذهب المختارَ في هذه المسألة أنّ الرجل طاهرٌ والماء طاهرٌ غير طهور، أمّا كون الرجل طاهراً فقد علمت تصحيحَه، وأمّا كون الماء المستعمل كذلك على الصّحيح فقد علمتَه أيضاً ممّا قدمناه اﻫ. ومثله في الحلبة. وبه علم أنّ هذا ليس قول محمد؛ لأنّ عنده لا يصير الماء مستعملاً للضّرورة كما مرّ، وأمّا الإمام فلم يعتبر الضرورة هنا، بل حكم باستعماله لسقوط الفرض كما تقدّم تقريره، ولو اعتبر الضرورة لم يصحّ الخلاف المرموز له، نعم ذكر في البحر عن الجرجاني: أنّه أنكر الخلاف؛ إذ لا نصَّ فيه، وأنّه لا يصير مستعملاً كما لو اغترف الماءَ بكفّه للضّرورة بلا خلاف. أقول: وهو خلاف المشهور في كتب المذهب من إثبات الخلاف، ومن أنّ الذي اعتبر الضرورة هو محمد فقط، وكأنّ غيره لم يعتبرها لندرة الاحتياج إلى الانغماس بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد، فافهم.   

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٧٢، تحت قول الدرّ: والأصح... إلخ.

[3] المرجع السابق، صــ٦٧٢-٦٧٣، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440