عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

بخلاف إدخاله للتبرّد). وفي الكافي[1]: (إنّما لم يحكم عند محمّد باستعمال الماء في مسألة البئر للضّرورة؛ فإنّهم لو جاءوا بمن يطلب دلوهم لا يمكنهم أن يكلّفوه بالاغتسال أوّلاً) اﻫ.

وفي الخلاصة[2] معزياً لـالأصل، ونحوه في الخانية، وعنها في الغنية[3] واللفظ لفقيه النفس مختصراً[4]: (أدخل يده للاغتراف لا يفسد الماء، وكذا إذا أدخل يده في الجبّ إلى المرفق لإخراج الكوز، ويده ورجليه في البئر لطلب الدلو لمكان الضرورة ولو للتبرّد يصير مستعملاً لانعدام الضّرورة) اﻫ.

وفي الحلبة[5]: (قال القدوري[6]: كان شيخنا أبو عبد الله[7] يقول:


 

 



[1] الكافي، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/١٨.

[2] الخلاصة، كتاب الطهارات، الفصل الأوّل، ١/٦.

[3] الغنية، كتاب الطهارة، فصل في الأنجاس، صـ١٥٢.

[4] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في الماء المستعمل، ١/٨.

[5] الحلبة، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ١/٥٣٣.

[6] هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، فقيه حنفي. (ت٤٢٨ﻫ). وصنّف المختصر المعروف باسمه القدوري في فقه الحنفية. ومن كتبه: التجريد، شرح مختصر الكرخي، وغير ذلك.

          (الأعلام، ١/٢١٢، هدية العارفين، ١/٧٤).

[7] أبو عبد الله: محمّد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، الحنفي، فقيه، (ت٣٩٧ﻫ) تفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي وغيرهما، من تصانيفه: القول المنصور في زيارة سيّد القبور، وترجيح مذهب أبي حنيفة.

(معجم المؤلّفين، ٣/٧٧٢، الأعلام، ٧/١٣٦).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440