عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

عن محمد من القصر على القربة ومشى عليه في الخانية[1] فلذا ذكره وتبعه البحر[2] والنهر[3] والدرّ[4].

أقول: وهذا عجب بعد مشيهم على أنّ الصحيح أنّ محمداً لا يقصر التغيّر على التقرب، قال ش[5]: (قدّمنا أنّ ذلك خلاف الصحيح عنده، فلذا اقتصر في الهداية على قوله: لطلب الدلو) اﻫ.

أقول: الهداية أيضاً من الماشين كـالخانية، وكثيرين على أنّ محمّداً لا يجعل السبب إلاّ التقرّب، وقد ذكرناه في الطرس المعدل[6]، فليس اقتصاره على ذكر الطلب لما ذكر.

وفيها من فصل ما يقع في البئر[7]: (المحدث إذا غسل أطراف أصابعه ولم يغسل عضواً تامّاً، أشار الحاكم رحمه الله تعالى في المختصر[8] إلى أنّه يصير مستعملاً). وفي وجيز الإمام الكردري[9]: (أدخل الجنب أو الحائض فيه [أي: في الماء] يدَه للاغتراف أو رفع الكوز منه لا يفسده للضرورة


 

 



[1] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ماء المستعمل، ١/٨.

[2] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٧٦.

[3] النهر، كتاب الطهارة، ١/٨٠-٨١، ملخصاً.

[4] الدرّ، كتاب الطّهارة، ١/٦٧٢-٦٧٣.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، ١/٦٧٠، تحت قول الدرّ: أو تبرّد. ملتقطاً.

[6] انظر الفتاوى الرضوية، ٢/٤٣.

[7] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في ما يقع في البئر، ١/٦.

[8] المختصر المسمّى بــالكافي.       (انظر مجموعة رسائل ابن عابدين، صــ٢١).

[9] البزازية، كتاب الطهارة، ٤/٩، (هامشالهندية).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440