عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الصحيح عندي من مذهب أصحابنا أنّ إزالة الحدث توجب استعمال الماء، ولا معنى لهذا الخلاف؛ إذ لا نصّ فيه، وإنّما لم يأخذ الماء حكم الاستعمال في مسألة طلب الدّلو لمكان الضّرورة؛ إذ الحاجة إلى الانغماس في البئر لطلب الدلو ممّا يكثر، ولو احتيج إلى نزح كلّ الماء كلّ مرّة لحرجوا حرجاً عظيماً، فصار كالمحدث إذا غرف الماء بكفّه لا يصير مستعملاً بلا خلاف وإن وجد إسقاط الفرض لمكان الضّرورة) اﻫ.

وفي البرهان شرح مواهب الرّحمن[1]، ثمّ غُنية ذوي الأحكام[2] للشرنبلالي معناه، وفي شرح الوهبانية للعلامة ابن الشحنة: (اعتبار الضرورة في مثل ذلك مذكور في الصغرى[3] وغيرها) اﻫ.

وفي النهاية، ثمّ الهندية[4]: (لو انغمس للاغتسال للصلاة يفسد الماء بالاتفاق) اﻫ، ونحوه في العناية[5] وغيرها.


 



[1] مواهب الرحمن في مذهب النعمان: لإبراهيم بن موسى الطرابلسي، الحنفي، (ت٩٢٢ﻫ)، ثمّ شرحه، وسمّاه البرهان.                      

(كشف الظنون، ٢/١٨٩٥).

[2] الشرنبلالية = غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكّام، كتاب الطهارة، ١/٢٤، ملخّصاً. قد مرّت ترجمتها، ١/١٥٣.

[3] الصغرى = الفتاوى الصغرى، للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد (ت ٥٣٦).

(كشف الظنون، ٢/١٢٢٤).

[4] الهندية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوء، ١/٢٣.

[5] العناية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ ،١/٧٩ (هامشالفتح).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440