عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

منه. وقد يمكن عقد الملح بماء البحر بالطبخ ولا يخرجه هذا عن المائيّة فكذا لو اجتزأ بعض المياه لشدّة حدّته عن الطبخ بحرارة الشمس لم يكن فيه اختلاف الماهية، فهذا ربّما يقضي لما في الدرّ[1] والدرر[2] بالترجيح، لكن لمّا اختلفوا ولم يتبيّن الأمر قدّمتُ الحاظر على المبيح. ولكنّ العجب من العلاّمة الشرنبلالي![3] علّل في المراقي[4]: (المنع من ذائب الملح بما مرّ أنّه يذوب شتاءً ويجمد صيفاً)، ثمّ قال: (وقبل انعقاده ملحاً طهور) اﻫ، والله تعالى أعلم[5].

[٢٦٨]   قال: [6] أي: الدرّ: وكذا ماء الدابوغة[7]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

الدابوغة والدابوقة والحبحب هو البطيخ الأخضرکما في ش[8] عن بعض


 

 



[1] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٠٠-٦٠٢.

[2] الدرر، كتاب الطهارة، ١/٢١.

[3] قد مرت ترجمته، ١/١٢٨.

[4] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الطهارة، صـ٣، ملخصاً.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٠٤-٦٠٥.

[6]  في الشرح: واعتمده القهستاني فقال: والاعتصار يعمّ الحقيقي والحكمي كماء الكرم، وكذا ماء الدابوغة والبطّيخ بلا استخراج، وكذا نبيذ التمر.

[7] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٠٤.

[8] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٠٤، تحت قول الدرّ: وكذا ماء الدابوغة... إلخ.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440