عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

[ليست الاشتباه في طهارة ماء الزلال ظاهراً كما أنّ دود القز بنفسه طاهر وماءه طاهر بل خرؤه طاهر. في الهندية[1]]: (ماء دود القز وعينه وخرؤه طاهر كذا في القنية)[2]. بل في الخلاصة[3]: (الدودة إذا تولّدت من النجاسة قال شمس الأئمة الحلوائي: أنّها ليست بنجسة، وكذا كل حيوان حتى لو غسل ثم وقع في الماء لا ينجسه وتجوز الصلاة معها).

[وإذا علم أنّه طاهر فيكون طهوراً أي: قابلاً للوضوء إلاّ إذا ثبت أنّه ليس بماء بل أنّه رطوبة جوف الدود، إمّا نصفه أو أزيد منه. فليس الوجه لعدم جواز الوضوء؛ لأنّ الظاهر هو ماء الثلج يوجد في جوفه، والماء الطاهر لا يكون غير طهور غير قابل للوضوء إلاّ بخلط الغير بأن لا يكون ماءً مطلقاً][4]، ألاَ ترى! أنّ النجاسة لا تثبت بالشكّ وهي تسلب الطهورية والطهارة معاً فضلاً عن التقييد.[5]


 

 



[1] معرّباً من الأرديّة.

[2] الهندية، كتاب الطهارة ، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، ١/٤٦.

[3] الخلاصة، كتاب الطهارة، الفصل السابع فيما يكون نجساً وفيما لا يكون، ١/٤٤.

[4] معرباً من الأرديّة.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، الرسالة: النور والنورق لإسفار الماء المطلق، ٢/٤٦٣-٤٦٤.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440