عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

وقد اعترف بذلک الأئمّة الشافعية، قال في البحر[1]: (ولقد أنصف النووي حيث قال في شرح المهذب[2]: واحتجّ أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها فترکتها لأنّي التزمتُ في خطبة الکتاب الإعراض عن الدلائل الواهية اﻫ) اﻫ.

وقال الإمام العارف الشعراني الشافعي[3] في ميزان الشريعة الکبری[4]: (سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالی يقول: ليس لنا دليل علی نجاسة عين الکلب إلاّ ما نهی عنه الشارع من بيعه أو أکل ثمنه) اﻫ.

أقول: أي: ولا يتمّ أيضاً فإنّ الشارع صلی الله عليه وسلّم قد نهی عن بيع أشياء وأثمانها وهي طاهرة العين وفاقاً، أخرج الأئمة أحمد والستة عن


 

 



[1] البحر، كتاب الطهارة، ١/١٨٨-١٨٩.

[2] هي المجموع في شرح المهذب للحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام النووي المحدث الفقيه الشافعي (ت٦٧٦). 

(هدية العارفين، ٢/٥٢٤).

[3] هو عبد الوهاب بن أحمد بن عليّ بن أحمد الشعراني الشافعي الشاذلي (ت٩٧٣ﻫ) فقيه، محدث، أصوليّ، صوفي. من تصانيفه الكثيرة: كشف الغمّة عن جميع الأمّة في الحديث، الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية ، البحر المورود في المواثيق والعهود، والبدر المنير في الحديث، وبهجة النفوس والأسماع والأحداق فيما تميّز به القوم من الآداب والأخلاق، الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر،  اليواقت والجواهر في عقائد الأكابر.

(معجم المؤلفين، ٢/٣٣٩، هدية العارفين، ١/٦٤١، الأعلام، ٤/١٨٠-١٨١).

[4] الميزان الكبرى للشعراني، باب النجاسة، الجزء الأوّل، صـ١٣٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440