عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

جابر رضي الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم[1]: ((أنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)).

ولأحمد ومسلم والأربعة والطحاوي والحاکم عنه رضي الله تعالی عنه أنّ رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلّم[2]: ((نهی عن ثمن الکلب


 

 



[1] أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٣٦)، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٢/٥٥، ومسلم في صحيحه (١٥٨١)، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، صـ٨٥٢-٨٥٣،  والترمذي في سننه (١٣٠١)، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، ٣/٤٨، وابن ماجه في سننه (٢١٦٧)، كتاب التجارات، باب: ما لا يحل بيعه، ٣/٢١-٢٢، والنسائي في سننه (٤٢٦٢)، كتاب الفرع والعتيرة، النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، صـ٦٩٣، وأبو داود في سننه (٣٤٨٦)، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، ٣/٣٨٦، وأحمد في مسنده (١٤٤٧٩)، ٥/٧١.

[2] أخرجه أحمد في مسنده (١٥١٥٠)، ٥/١٩٤، ومسلم في صحيحه (١٥٦٩)، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن الكلب... إلخ، صـ٨٤٧، وأبو داود في سننه (٣٤٧٩)، كتاب الإجارة، باب في ثمن السنور، ٣/٣٨٤، والترمذي في سننه (١٢٨٣)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنّور، ٣/٤٠، وابن ماجه في سننه (٢١٦١)، كتاب التجارات، باب: النهي عن ثمن الكلب، ٣/١٨، والنسائي في سننه (٤٦٧٧)، كتاب البيوع، صـ٧٥٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٥٦١-٥٥٦٣)، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ٣/٣٢٠، والحاكم في المستدرك (٢٢٩١-٢٢٩٢)، كتاب البيوع، ٢/٣٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440