عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

والسنور)) علی أنّ علماءنا قد بيّنوا أنّ ذلک کان حين کان الأمر بقتل الکلاب، ولم يکن يحلّ لأحد إمساک شيء منها فنسخ بنسخه کما حقّقه الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح معانی الآثار[1].

[خامساً: إن تعارضت الدلائل فالمرجع فيها إلى الأصل[2]] کما نصّوا عليه في الأصول وتشبّثوا به في مسائل الأسرار بالتأمين وترک رفع اليدين وغيرهما.

[والأصل في الأشياء الطهارة[3]] حتی الخنزير فإنّه من المني والمني من الدم والدم من الغذاء والغذاء من العناصر والعناصر طاهرة حتی لو لم يرد الشرع بتنجيس عينه بقي علی أصله. في الميزان[4]: (الأصل في الأشياء الطهارة وإنّما النجاسة عارضة فإنّها صادرة عن تکوين الله تعالی القدوس الطاهر... إلخ).

وفي الطريقة والحديقة[5]: ((ص[6] إنّ الطهارة في الأشياء أصل)؛ ش[7] لأنّ الله تعالی لم يخلق شيئاً نجساً من أصل خلقته، ص (و) ش إنّما


 

 



[1] انظر شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ٣/٣٢١.

[2] معرباً من الأردية.

[3] معرباً من الأردية.

[4] الميزان الكبرى للشعراني، باب النجاسة، الجزء الأول، صـ ١٣٦.

[5] الحديقة الندية، النوع الرابع، ٢/٧١٣: للشيخ العالم عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، (ت١١٤٤ﻫ).            (كشف الظنون، ٢/١١١٢).

[6] المراد من ص المصنّف أي: صاحب الطريقة المحمدية.

[7] المراد من ش الشارح أي: صاحب الحديقة الندية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440