عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥١٩]  قوله: [1] في البحر: وشرطها[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

أي: شرط النية المشروطة في التيمّم المبيح للصلاة[3].

]٥٢٠قوله: [4] كما مرّ[5]: آخر صـ٢٥٤[6]. ١٢

[٥٢١]  قوله: [7]  قال في الوقاية[8]:


 

 



[1] في المتن والشرح: (وشُرط له نيةُ عبادةٍ مقصودةٍ) خرج دخولُ مسجد ومسّ مصحف. وفي ردّ المحتار: (قوله: نيّة عبادة) قدّمنا في الوضوء تعريف النية وشروطها، وفي البحر: وشرطها: أن ينوي عبادةً مقصودةً... إلخ، أو الطهارة أو استباحةَ الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، فلا تكفي نيّة التيمّم على المذهب، ولا تشترط نية التّمييز بين الحدث والجنابة خلافاً للجصّاص.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٦، تحت قول الدرّ: نيّة عبادة.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٥٥٩.

[4] في ردّ المحتار: (قوله: خرج دخول مسجد... إلخ) أي: ولو لجنب، بأن كان الماءُ في المسجد، وتيمّم لدخوله للغسل، فلا يصلِّي به كما مرَّ.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٨، تحت قول الدرّ: خرج دخول مسجد... إلخ.

[6] انظر المرجع السابق، صــ١١٤، تحت قول الدرّ: لكن في النهر.

[7] في ردّ المحتار: قال في الوقاية: إذا كان به حدثان كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهما، فإن نوى عن أحدهما لا يقع عن الآخر، لكن يكفي تيمّم واحدٌ عنهما اﻫ. فقوله: لكن يكفي يعني: لو تيمّم الجنب عن الوضوء كفى، وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمّم للجنابة، وكذا عكسه.

[8] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٩، تحت قول الدرّ: بنيّة الوضوء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440