عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

بل هو عبارة شرح الوقاية صـ١٠٧[1]. ١٢

[٥٢٢]  قوله: لو تيمّم الجنب عن الوضوء كفى... إلخ[2]:

أقول: إذا لم يقع عنهما فكيف كفاها بل ظاهر عبارته أنّه إن تيمم ناوياً عنهما كفاه تيمم واحد، أمّا لو نوى عن أحدهما لم يقع إلاّ عنه، ففيه مشى على قول الجصّاص، وقد مشى عليه في الكافي[3] وغيره. ١٢

[٥٢٣]  قوله: [4] لكن ذكر شرّاح الهداية وبعض شرّاح المبسوط[5]:


 

 



[1] شرح الوقاية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٩٩.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٩، تحت قول الدرّ: بنيّة الوضوء.

[3] الكافي، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٩.

[4] في ردّ المحتار: لكن ذكر شُرَّاح الهداية وبعض شرَّاحِ المبسوط: أنَّه إنْ كان لا يرجو الماءَ يصلِّي في أوّل الوقت؛ لأنَّ أداءَ الصلاة فيه أفضل، إلاَّ إذا تضمّن التأخير فضيلةً لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة، ولا يتأتّى هذا في حقّ مَن في المفازة، فكان التعجيل أولى كما في حق النساء؛ لأنهنّ لا يصلّين بجماعة، وتعقّبهم الإتقاني في غاية البيان: بأنّه سهو منهم لتصريح أئمّتنا باستحباب تأخير بعض الصلوات بلا اشتراط جماعة، وأجاب في السّراج: بأنَّ تصريحهم محمول على ما إذا تضمَّن التأخير فضيلةً، وإلاَّ لم يكن له فائدة، فلا يكون مستحبّاً، وانتصر في البحر للإتقاني بما فيه نظرٌ كما أوضحناه فيما علّقناه عليه.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٣١، تحت قول الدرّ: المستَحب.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440