عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: فهذا الذي أفتی به العلامة سراج الدين قارئ الهداية شيخ المحقّق ابن الهمام موافق لما أفتی به العبد الضعيف وهو الماشي علی الأصل المارّ[1] الذي تظافرت عليه کلماتهم جميعاً، ولم أزل أتعجّب ممّا نقل عن غريب الرواية في مسألة الجنابة من الأمر بالتيمّم لأجل الضّرر في الرأس وحده، ثمّ رأيت منحة الخالق[2] فوجدتُ أنّه نقل عن الفيض عن الغريب ما في الدرّ ولصيقاً به ما قدّمت من مسألة المرأة[3]، فزدت عجباً فإنّ فرع المرأة يخالف الفرع الأوّل صريحاً، ولذا قال في الفيض عقيب نقله: (وهو عجيب) کما في المنحة[4] أيضاً، ثمّ إنّ المولی سبحانه وتعالی فتحَ بما أوضح المرام وأزاح العجب، فإنّ عبارة غريب الرواية علی ما في المنحة عن الفيض عنه هکذا[5]: (من برأسه صداع من النزلة ويضرّه المسح في الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمّم والمرأة لو ضرّها... إلخ)، فتحدّس في خاطري -ولله الحمد- أنّ الغُسل هاهنا بضم الفاء دون فتحها، فليس المراد غَسل الرأس کما أوهمه عبارة الدرّ، بل المعنی ضرّه الغُسل وإسالة الماء علی بدنه ولو بترک الرأس لما تصعد به الأبخرة إلی الدماغ، فيزداد به ضرراً


 

 



[1] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، ١/٤٥٦.[الجزء الثاني, صـ٦١٢].

[2] منحة الخالق، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/٢٨٧.

[3] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، ١/٤٥٦. [الجزء الثاني, صـ٦١٣].

[4] منحة الخالق كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/٢٨٧.

[5] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440