عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

في بعض الصّورکما علم في الطب. وهذا حکم صحيح لا غبارَ عليه ولا خلاف فيه للأصل السابق ولا للفرع اللاحق، وإنّما خصّ المرأة بالذکر ليُعلم حکم الرجل بالأولی، فإنّه إذا أمر بمسح الشعر النازل الذي لا يکون ضرر غسله کضرر غسل نفس الرأس فنفسه أجدر بالحکم، هذا کلّه في الغسل.

وأمّا الوضوء فمِن المعلوم أنّ من بلغ به النزلة مبلغاً يضرّه مسح ربع رأسه بيدٍ مبتلةٍ فيضرّه غسل الوجه واليدين والرِجلين من باب أولی، فإنّ البرد الذي يصل إلی الدّماغ بإسالة الماء علی الأطراف أشدّ من برد عسی أن يصل بإصابة يدٍ مبتلةٍ بعض الرأس، فلأجل هذا أمرَ بالتيمّم، هذا غاية ما يوجّه به کلامه، فکان الأحری بالمولی المحقّق المدقّق العلائي أن يوجهه هکذا وإلاّ ترکه أصلاً، کيف! ومثل الحکم عن غريب الرواية غير غريب کما قاله في الحلبة[1] في مسألة أخری نقلها عنه مخالفاً للجميع، وإلاّ لم يعزه لـالفيض الذي هو موضوع لنقل المذهب کيلَا يکون تنويهاً بها، وإلاّ أتمّ نقلَ کلام الفيض، فإنّه قال عقيبه[2]: (وهو عجيب). هذا کلّه ما ظهر للعبد الضعيف، والله تعالی أعلم.[3]


 

 



[1] الحلبة، باب مسح على الخفين، ١/٤٣٨.

[2] الفيض.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الغسل،  ١/٤٥٨-٤٦٠. [الجزء الثاني, صـ٦١٤-٦١٦].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440