عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الخفّ الذي يجوز عليه المسح ما يكون صالحاً لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة. اﻫ، خانية[1]. ١٢

[٥٦٢]  قوله: وفي حالة السفر[2]:

أقول: إن كان معناه -كما هو الظاهر- أنّ المقيم لا يمسح إلاّ على ما يمكنه المشي فيه فرسخاً والمسافر لا يمسح إلاّ على ما يتأتّى المشي فيه ثلاثة أيام، فهذا تيسير للمقيم بأكثر مما للمسافر بأضعاف، وهو خلاف الموضوع. ١٢

[٥٦٣]  قوله: قد يقال: لمَّا ثبت أنّ هذا الخف[3]:

أقول: هذا الثبوت على القول الموفّق، وإلاّ فلم يتقدّم ترجيح؛ لما في الشرح[4] والنقاية[5] والإيضاح[6] والسراج[7] والمحيط[8] هي ما هي في غاية الاعتماد، فلا يصحّ أن يفرع عليه ما سيأتي[9] من قوله: (فالأظهر... إلخ).


 

 



[1] الخانية، كتاب الطهارة، فصل في المسح على الخفين، ١/٢٣.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠، تحت قول الدرّ: فرسخاً فأكثر.

[3] المرجع السابق.

[4] انظر الدر، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٧٩-١٨٠.

[5] النقاية مع جامع الرموز، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٧٥.

[6] الإيضاح، كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين، ١/٦١.

[7] السراج، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفّين، ١/٧٦.

[8] المحيط، كتاب الطهارات، الفصل السادس، ١/١٨٨، ملخّصاً.

[9] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠، تحت قول الدرّ: فرسخاً فأكثر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440