عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥٦٤]  قوله: [1] ولا يزيد مشيه غالباً[2]:

أقول: قد علمت أنّه ليس مفرعاً على قوله: (لمّا ثبت... إلخ)؛ لما مرّ[3]، فليكن مفرّعاً على قوله: (لا يزيد مشيه... إلخ)، وهو إنّما يصحّ لو ثبت أنّ مبنى هذا الاشتراط إنّما هو حاجتهم إلى المشي فيه فيقدر بقدرها، وفيه تأمّل، فتأمّل. ١٢

[٥٦٥]  قوله: مقدار الفرسخ[4]:

أقول فيه: إنّ المدار إن كان على المعتاد فلا اعتياد بالمشي في الخف من دون المداس[5]. ١٢

[٥٦٦]  قوله: فالأظهر اعتبار الفرسخ[6]:


 

 



[1] في ردّ المحتار: لكن قد يقال: لمّا ثبت أنّ هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قُطع النظر عن حالة السفر؛ لأنّ المسافر في الغالب يكون راكباً، ولا يزيد مشيُه غالباً على مقدار الفرسخ، فالأظهر اعتبارُ الفرسخ في حقّهما، ومحمل قول مَن قال: مسافة السفر على السّفر اللّغويّ دون الشرعيّ كما يشير إليه كلام القهستاني السابق، تأمّل.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠، تحت قول الدرّ: فرسخاً فأكثر.

[3] انظر المقولة: [٥٦٣] قوله: قد يقال: لمَّا ثبت أنّ هذا الخف.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠، تحت قول الدرّ: فرسخاً فأكثر.

[5] الحذاء الذي يلبس في الرِّجل، ١٢. المنجد، مصحّح. (المنجد، صـ٢٢٩).

[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠، تحت قول الدرّ: فرسخاً فأكثر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440