عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول فيه: إنّا لو سلّمنا أنّ مبنى الاشتراط هي الحاجة المذكورة فالرخصة للمسافر ثلاثةُ أيّام فينبغي التقدير في حقّه بثلاثة فراسخ، فيعود بالنقض على المقصود، فليحرّر. ١٢

[٥٦٧]  قوله: على السفر اللُغويّ دون الشرعيّ[1]:

أقول: حمل بعيد لا سيّما، ولفظ الإيضاح[2] والسراج[3]: (أنّه لا تنقطع به مسافة السفر؛ إذ ليس للسفر اللُغويّ مسافةٌ مقدّرة)، فليفهم.

[٥٦٨]  قوله: [4] عن الكرمانيّ[5]:


 

 



[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨٠، تحت قول الدرّ: فرسخاً فأكثر.

[2] الإيضاح، كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين، ١/٦١.

[3] السراج، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/٧٦.

[4] في المتن والشرح: (وهو جائز) فالغسلُ أفضل إلاّ لتُهمة، فهو أفضل.

وفي ردّ المحتار: (قوله: إلاّ لتُهمة) أي: لنفيها عنه؛ لأنّ الروافض والخوارج لا يرونه، وإنّما يرون المسحَ على الرِّجل، فإذا مسح الخف انتفت التّهمة بخلاف ما إذا غسل، فإنّ الرّوافض قد يغسلون تقيّةً، ويجعلون الغَسل قائماً مقام المسح، فيشتبه الحال في الغَسل فيتّهم، أفاده ح. ثمّ إنّ ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني ثمّ قال: لكن في المضمرات وغيره: أنّ الغسل أفضل، وهو الصحيح كما في الزاهدي، اﻫ.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٨١، تحت قول الدرّ: إلاّ لتهمة.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440