| ٢٨٩ | |
| جواز الوضوء من الأشنان إن بقي على رقّته | ٢٩٣ |
| حديث: ((الماء طهور لا ينجّسه شيء)) محمول عندنا على الماء الجاري | ٣٠٠ |
| إنّ الحوض الکبير ألحق بالماء الجاري علی کلّ حال لأجل الضرورة | ٣٠٨ |
| علم أنّ المدار هو المقدار، أعني المساحة فلا حاجة إلى العرض | ٣٢٦ |
| العلماء لا يعدّون تحرّك الماء في بطن الغدير سيلاناً ما لم يمتلأ ويخرج | ٣٢٨ |
| الحوض إذا كان أقلّ من عشر في عشر لكنّه عميق فوقعت فيه نجاسة، ثم انبسط وصار عشراً في عشر، فهو نجس |
٣٣٧ |
| بيان معنى طف | ٣٤٤ |
| القدم ثلث الذراع الإفرنجي، وهو المسمّى فُت. | ٣٥٣ |
| ذراع الكرباس الذي هو ستّ قبضات عند الأكثرين | ٣٥٣ |
| مسألة انغماس الجنب أو غير المتوضي يديه | ٣٦٠ |
| حكم الحدث إنّما يلحق المكلّف | ٣٦٠ |
| قد نصّوا أنّ مراهقاً جامع أو مراهقةً جومعت إنّما يؤمران بالغُسل تخلّقاً واعتياداً |
٣٦٠ |
| الحدث مانعيةٌ شرعيةٌ قائمةٌ بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل | ٣٦٠ |