|   ٢٨٩  |  |
|   جواز الوضوء من الأشنان إن بقي على رقّته  |    ٢٩٣  |  
|   حديث: ((الماء طهور لا ينجّسه شيء)) محمول عندنا على الماء الجاري  |    ٣٠٠  |  
|   إنّ الحوض الکبير ألحق بالماء الجاري علی کلّ حال لأجل الضرورة  |    ٣٠٨  |  
|   علم أنّ المدار هو المقدار، أعني المساحة فلا حاجة إلى العرض  |    ٣٢٦  |  
|   العلماء لا يعدّون تحرّك الماء في بطن الغدير سيلاناً ما لم يمتلأ ويخرج  |    ٣٢٨  |  
|   الحوض إذا كان أقلّ من عشر في عشر لكنّه عميق فوقعت فيه نجاسة، ثم انبسط وصار عشراً في عشر، فهو نجس  |    
 ٣٣٧  |  
|   بيان معنى طف  |    ٣٤٤  |  
|   القدم ثلث الذراع الإفرنجي، وهو المسمّى فُت.  |    ٣٥٣  |  
|   ذراع الكرباس الذي هو ستّ قبضات عند الأكثرين  |    ٣٥٣  |  
|   مسألة انغماس الجنب أو غير المتوضي يديه  |    ٣٦٠  |  
|   حكم الحدث إنّما يلحق المكلّف  |    ٣٦٠  |  
|   قد نصّوا أنّ مراهقاً جامع أو مراهقةً جومعت إنّما يؤمران بالغُسل تخلّقاً واعتياداً  |    
 ٣٦٠  |  
|   الحدث مانعيةٌ شرعيةٌ قائمةٌ بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل  |    ٣٦٠  |