| ٣٦٣ | |
| لو انغمس لتطهّر أو تبرّد كان طاهراً غير طهور | ٣٦٣ |
| إن دخل طاهر لاستخراج دلو أو تبرّد فلا يحكم بالاستعمال على القولين | ٣٦٦ |
| بيان سبق نظر المحشي في نقل عبارة الغنية | ٣٦٨ |
| اليد ربّما لا تبلغ قعر البئر، فمسّت الحاجة إلى الرجل | ٣٧٠ |
| استخراج الأحكام من صاحب الجدّ من مسألة كلّ إهاب دبغ | ٣٧٢ |
| ما حكم جلد الذبيحة التي ترك عليها التسمية عمداً؟ | ٣٧٦ |
| ما يطهر جلده بالدّباغ يطهر لحمه بالذّكاة | ٣٧٨ |
| فائدة مهمة | ٣٨٢ |
| اليقين لا يزول بالشك | ٣٨٣ |
| مسألة نجاسة الكلب في تطهير سؤره وتنجسه | ٣٨٥ |
| الكلام في جلد الكلب وشعره | ٣٨٨ |
| الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه | ٣٨٨ |
| الأصل في الأشياء الطهارة، وإنّما النجاسة عارضة | ٣٨٨ |
| معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)) |
٣٩٠ |