| ٣٩١ | |
| فصل في البئر | |
| سؤر دجاجة المخلاة مكروه فينزح عشرون أيضاً أو أربعون، لكن لدفع الكراهة لا لمجرّد تسكين القلب |
٤٠٠ |
| صلّى في ثوب أصابه سؤر مكروه كره | ٤٠٣ |
| المحدث إذا انغمس في بئره لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمد | ٤٠٧ |
| إن كانت الفأرة الواقعة في البئر هاربةً من هرٍّ تنجّس مطلقاً؛ لأنّها تبول غالباً عن خوف الهرّة |
٤١٣ |
| فأرة ماتت في البئر فنزح منها عشرون دلواً فأصاب الثوبَ أكثر من قدر الدرهم لم يجز صلاته فيه |
٤١٦ |
| لا فرق بين الصهريج والحوض | ٤١٧ |
| كون البئر من البأر يقتضي أنّ كلّ بئر محفورة لا أنّ كلّ محفور بئر | ٤١٨ |
| حكم الرَّكيَّة كالبئر | ٤١٨ |
| الماء لا يزال ينبع من أسفله | ٤٢١ |
| لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمتكسر، والبعر والخثي والروث؛ لشمول الضرورة |
٤٢٧ |
| دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء | ٤٢٩ |