|   ٣٩١  |  |
|   فصل في البئر  |  |
|   سؤر دجاجة المخلاة مكروه فينزح عشرون أيضاً أو أربعون، لكن لدفع الكراهة لا لمجرّد تسكين القلب  |    
 ٤٠٠  |  
|   صلّى في ثوب أصابه سؤر مكروه كره  |    ٤٠٣  |  
|   المحدث إذا انغمس في بئره لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمد  |    ٤٠٧  |  
|   إن كانت الفأرة الواقعة في البئر هاربةً من هرٍّ تنجّس مطلقاً؛ لأنّها تبول غالباً عن خوف الهرّة  |    
 ٤١٣  |  
|   فأرة ماتت في البئر فنزح منها عشرون دلواً فأصاب الثوبَ أكثر من قدر الدرهم لم يجز صلاته فيه  |    
 ٤١٦  |  
|   لا فرق بين الصهريج والحوض  |    ٤١٧  |  
|   كون البئر من البأر يقتضي أنّ كلّ بئر محفورة لا أنّ كلّ محفور بئر  |    ٤١٨  |  
|   حكم الرَّكيَّة كالبئر  |    ٤١٨  |  
|   الماء لا يزال ينبع من أسفله  |    ٤٢١  |  
|   لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمتكسر، والبعر والخثي والروث؛ لشمول الضرورة  |    
 ٤٢٧  |  
|   دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء  |    ٤٢٩  |