عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

الماء المسبل لا يكون وقفاً؛ لعدم إمكان الانتفاع به إلاّ باستهلاكه، فيكون من باب الإباحة دون الوقف

 

٥٤٢

حيلةُ جوازِ تيمّمِ مَن معه ماء زمزم ولا يخاف العطشَ

٥٤٨

كلّ جنابةٍ معها حدث مقارن لها لازم بها

٥٤٩

إزالة التيمّم المانعية القائمة بالأعضاء يعمّ الحدثَين الأكبر والأصغر في الوجود جميعاً

٥٤٩

قال المحشي: لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعةٌ لم يصبْها الماءُ فتيمّم لها ثم أحدث فتيمّم له ثم وجد ماءً يكفيها فقط فإنّه يغسلها به ولا يبطُل تيمّمه للحدث والعجب عليه من صاحب الجدّ.

 

٥٥٢

إنّ مجرّد صحّة الوضوء به لا يُثبت القدرة ولا ينفي العجز

٥٥٣

إطلاق المسيء علی من ترك واجباً  غير نادرٍ

٥٥٣

صاحب الحلبة ليس من أصحاب الترجيح

٥٥٣

من صنّف غريب الرواية؟

٥٥٦

مَن برأسه صداع من النزلة ويضرّه المسح في الوضوء أو الغُسل في الجنابة يتيمّم

 

٥٥٧

من به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط فرض المسح في حقّه

٥٥٨

الرأس ممسوح، ولهذا لم يکن التيمّم في الرأس

٥٥٨


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440