عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

لو تيمّم لسجدة الشّکر لا يصلي به المکتوبة وعند محمد يصليها بناءً علی أنّها قربة عنده وعندهما ليست بقربة

 

٥١٨

والعجب من الشّارح! کيف يجعل النفي أصحّ مع قوله: سجدة الشّکر مستحبة به يفتی

 

٥١٨

ثمرة الاختلاف تظهر في انتقاض الطهارة إذا نام في سجود الشّکر وفيما إذا تيمّم لسجدة الشّکر هل تجوز الصلاة به

 

٥١٨

قال الشامي: قال في الوقاية ثمّ ذكر عبارته، قال الإمام أحمد رضا: بل هو عبارة شرح الوقاية

 

٥٢١

الطامع في الماء يؤخّر إلى آخر الوقت، وغير الطامع يؤخّر إلى آخر وقت المستحبّ

 

٥٢٤

من خرج للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد وبعُد عن المصر ميلاً، فهو مقيم مباح له التيمّم

 

٥٢٧

معنى الرحل

٥٢٨

إذا كان في موضع يعزّ فيه الماء فالأفضل أن يسأل، وإن لم يسأل أجزأه

٥٣٥

إن کان مع رفيقه ماء طلبه وإن منعه تيمّم، وإن تيمّم قبل الطلب أجزأه

٥٣٧

الظنّ الضعيف ملتحق بالشكّ

٥٤١

تحقيق شريف من الإمام أحمد رضا في بحث صحة وقف الماء  

٥٤٢


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440