عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

أقول: يظهر لي -والله تعالى أعلم-: أنّ محلّ قول هذا القائل به إذا كان الغدير كبيراً واسعاً ووسط بطنه أكثر انحداراً لِمَا حوله حتّى أنّ الماء إذا جفّ في الصيف جفّ من حواليه وبقي في الوسط، وقلّ من عشر في عشر كما هو مشاهد في كثير من الغدران، فإذا تنجس ثُمّ جاء المطر فجعل الماء يدخل من طرف ويتجاوز عنه إلى طرف آخر فكأنّ هذا القائل يقول: إنّه صار بهذا جارياً طهوراً كحوض صغيرٍ تنجس ثم دخله الماء حتّى سال طهر، فكأنّه جعل وسط البطن حوضاً برأسه ودخول الماء عليه من طرفٍ وتجاوزه من طرفه الآخر سيلاناً، فحكَم بالطهارة وإن لم يخرج الماء من أطراف الغدير بخلاف ما إذا كان البطن كلّه مشغولاً بالماء وتنجّس ثُمّ دخل الماء حتّى امتلأ، فإنّ هذا ليس دخولاً من طرفٍ وتجاوزاً من آخر حتّى يعدّ جرياناً، إنّما هو زيادة من لحوق، فلا يطهر ما لم يخرج ويسل من طرف الغدير بعد الامتلاء، هذا غاية ما يقال لتوجيه كلامه، إلاّ أنّ الظاهر من كلمات العلماء أنّهم لا يعدّون تحرّك الماء في بطن الغدير سيلاناً ما لم يمتلأ ويخرج، والله تعالى أعلم. ١٢

[٣٢٩]  قال: أي: الدرّ: فوقع فيه نجس[1]: حين امتلائه وكونه أقلّ.

[٣٣٠]  قال: أي: الدرّ: حتّى يبلغ العشر[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

فإنّ ضمير جاز إلى رفع الحدث به، ومعلوم ضرورة من الدين أنّ رفع الحدث جائز بكلّ ماء مطلق مطلقاً ولو قليلاً ما لم ينسلب طهارته أو


 

 



[1] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٥.

[2] المرجع السابق، صـ٦٤٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440