عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

ثم حدّ لجوازه حدّاً ينتهي دونه، وهو بلوغ الأقلّ فأفاد ما قلنا، وأين هذا من عبارة المنية، وكلام الدرّ من أوّله إلى هنا في رفع الحدَث به لا فيه، ولو كان لصحّ حملاً له على معنى التوضّؤ بغمس الأعضاء فيه بناءً على ما هو الحقّ من فرق الملاقي والملقى وإن كان ميل صاحب الدرّ إلى خلافه، فإذن كان يؤل إلى كلام البزازية[1]: (لو عشراً في عشر، ثم قلّ توضّأ به لا فيه لاعتبار أوان الوقوع) اﻫ. لكن لا مساغَ له في كلامه، ولذا احتاج ش إلى إضافة قيد[2]: (ليس فيه)، فترجّح ما قلنا[3].

[ويفهم من كلام العلامة السيد الشامي طهارة كلّه] حيث قال في المسألة الأخرى وهي ما إذا كان أعلاه قليلاً وأسفله كثيراً فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر فإذا بلغها جاز ما نصه[4]: (وكأنّهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا؛ لأنّ ما في الأسفل في حكم حوضٍ آخر بسبب كثرته مساحةً، وأنّه لو وقعت فيه النجاسةُ ابتداءً لم تضرّه بخلاف المسألة الأولى، تدبّر) اﻫ. ففرق بين المسألتين إنّ النجاسة الأعلى القليل لا تشمل الجزئين وطهارة الأعلى الكثير تشملهما.


 

 



[1] البزازية، كتاب الطهارة، نوع في الحياض، ٤/٥، (هامش الهندية).

[2] لم نعثر عليه.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، الرسالة: رحب الساحة في مياه لا يستوي وجهُها وجوفُها في المساحة، ٢/٣٣٨-٣٤٠.

[4] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٤٥، تحت قول الدرّ: حتى يبلغ العشر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440