عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

يثاب على غَسل كلّ عضو منها ثواباً موقوفاً على الإتمام، فإن أتمّه أُثيب على غَسل كلّ عضو منها وإلاّ فلا، ويدلّ عليه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((إذا توضّأ العبد المسلم أو المؤمن))[1] إلى آخر الحديث) الذي قدّمنا[2] اﻫ.

أقول أوّلاً: لا معنى للزوم القربة سقوط الفرض وإن قلنا بثبوت الثواب في إسقاط الفرض؛ إذ لا ثواب إلاّ بالنيّة، وسقوط الفرض لا يتوقف عليها، فالحقّ أنّ بينهما عموماً من وجه مطلقاً، ولو نظر رحمه الله تعالى إلى فرق ما بين تعبيرَيه بالسقوط والإسقاط لتنبّه؛ لأنّ الثواب إن كان لم يكن إلاّ بالقصد المدلول عليه بالإسقاط، والسقوط لا يتوقف عليه.

وثانياً: للعبد الضعيف كلام في توقف الثواب في الطهارة على الإتمام، بل الثواب منوط بنيّة الامتثال، كما قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((إنّما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى))[3] فمن جلس يتوضّأ ممتثلاً لأمر ربّه ثم عرض له في أثنائه ما منعه عن إتمامه فكيف يقال: لا يثاب على ما فعل، والله لا يضيع أجر المحسنين.


 

 



[1] أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٤)، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، صـ١٤٩.

[2] انظر الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/٦٣.

[3] أخرجه البخاري في صحيحه (١)، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي... إلخ، ١/٦.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440