عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

تحقّق رفع الحدث في ضمن القربة من دون سقوط فرض.

فأقول أولاً: قد علمت بطلانه، وثانياً: إن سلّم هذا، يلزم أن يتحقق رفع الحدث من دون قربة ولا سقوط فرض إذا توضّأ الصبيّ غير ناوٍ؛ لأنّ رفع الحدث لا يفتقر إلى النيّة، والقربة لا توجد بدونها، فحينئذٍ ينهدم أصل المرام ويعود التثليث الذي ذكر المحقّق، فالصّواب ما ذكرت أنّ رفع الحدث يلزمه سقوط الفرض، ففيه غنية عنه.

ثم أقول: لو أنّ المحقّق على الإطلاق حانت منه التفاته هنا إلى كلام مشروحه الهداية لَمَا جنح إلى تثليث السبب ولَظهر له الجواب أيضاً عمّا اعترض به كلام العامّة والمتون، وذلك أنّ الإمام صاحب الهداية قدّس سرّه عبّر في المسألة بما أزيل به حدثٌ أو استعمل قربةً، وقال في الدليل: إسقاط الفرض مؤثّر أيضاً، فيثبت الفساد بالأمرين[1] فأفاد أنّ المراد بزوال الحدث هو سقوط الفرض، وأنّ مؤدّاهما هاهنا واحدٌ، ولا شكّ أنّ سقوط الفرض عن عضو دون عضو بل عن بعض عضو دون بعضه الآخر ثابت متحقق وإن لم يترتب عليه أحكام ارتفاع الحدث، وهو كما قدّمت الإشارة إليه في بيان الفروع يشمل ما إذا تطهر كاملاً أو غسل شيئاً من أعضائه بل عضوه، فلا تثليث ولا اعتراض بعدم التجزي، وتحقيقه ما أفاده في المنحة[2] نقلاً عن العلاّمة نوح أفندي في حواشي الدرر ناقلاً عن الشيخ قاسم في


 

 



[1] الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز... إلخ، ١/٢٣.

[2] منحة الخالق، كتاب الطهارة، بحث الماء المستعمل، ١/١٦٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440